"
next
مطالعه کتاب مباني تكملة المنهاج جلد 1
فهرست کتاب
مشخصات کتاب


مورد علاقه:
0

دانلود کتاب


مشاهده صفحه کامل دانلود

مبانی تکمله المنهاج

اشارة

سرشناسه : خوئی، سید ابوالقاسم، 1278 - 1371.

عنوان و نام پديدآور : مبانی تکمله المنهاج / مولف ابوالقاسم خوئی؛ به اهتمام علیرضا سعید.

مشخصات نشر : تهران: خرسندی، 1390-

مشخصات ظاهری : 2ج. در یک مجلد (395 ص.).

شابک : 80000 ریال: ج.1و2 978-600-114-189-8 :

وضعیت فهرست نویسی : فاپا

يادداشت : عربی.

موضوع : فقه جعفری -- رساله عملیه

موضوع : فتوا های شیعه -- قرن 14

شناسه افزوده : سعید، علیرضا

رده بندی کنگره : BP183/9/خ9م80953 1390

رده بندی دیویی : 297/3422

شماره کتابشناسی ملی : 2487059

[المدخل]

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الحمد للّه الذي أنار للمؤمنين سبل دينه و وفق الصالحين للسير على منهاج شريعته و الصلاة و السلام على أفضل سفرائه و خاتم أنبيائه و أشرف بريته محمد و عترته الطاهرين و اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين.

و بعد فيقول المفتقر إلى رحمة ربه السائل إياه تسديد الخطى و مغفرة الخطايا أبو القاسم ابن العلامة الجليل المرحوم السيد علي أكبر الموسوي الخويي تغمده اللّه برحمته إني لما رأيت مسائل القضاء و الشهادات و الحدود و القصاص و الديات يكثر الابتلاء بها و السؤال عنها أحببت أن أدونها و أتعرض لها لتكون تكملة ل (منهاج الصالحين) و أشكر اللّه تعالى و أحمده على توفيقه إياي لإتمامها و إياه أسأل أن ينفع بها المؤمنين و يجعلها ذخرا لي ليوم الدين إنه سميع مجيب.

تكملة المنهاج، ص: 5

كتاب القضاء

اشارة

القضاء هو فصل الخصومة بين المتخاصمين، و الحكم بثبوت دعوى المدعي أو بعدم حق له على المدعى عليه.

و الفرق بينه و بين الفتوى أن الفتوى عبارة عن بيان الأحكام الكلية من دون نظر إلى تطبيقها على مواردها و هي- أي الفتوى- لا تكون حجة إلا على من يجب عليه تقليد المفتي بها، و العبرة في التطبيق إنما هي بنظره دون نظر المفتي.

و أما القضاء فهو الحكم بالقضايا الشخصية التي هي مورد الترافع و التشاجر، فيحكم القاضي بأن المال الفلاني لزيد أو أن المرأة الفلانية زوجة فلان و ما شاكل ذلك، و هو نافذ على كل أحد حتى إذا كان أحد المتخاصمين أو كلاهما مجتهدا.

نعم قد يكون منشأ الترافع الاختلاف في الفتوى، كما إذا تنازع الورثة في الأراضي، فادعت الزوجة ذات الولد الإرث منها، و ادعى

1 تا 6